الاتحادية ترد دعوى الطعن بقرار يمنع تشريد زوجة المتوفى وأولاده القاصرين

بغداد – الاعمار
ردت المحكمة الاتحادية، الاثنين، دعوى الطعن بعدم دستورية القرار (1041) لسنة 1982، لافتة إلى أن استمرار تنفيذه يحول دون تشريد زوجة المتوفى وأولاده القاصرين دون مأوى.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقى “الاعمار” نسخة منه، ان “المحكمة الاتحادية عقدت جلستها بحضور اعضائها كافة، ونظرت دعوى بطلب الحكم بعدم دستورية القرار رقم (1041) لسنة 1982، الذي لم يجوّز ازالة شيوع دار السكن المورثة إذا كانت مشغولة بأولاد المتوفى القاصرين أو الزوجة أو كليهما الا بموافقة الزوجة”.
وأضاف أن “المدعي خاصم في دعواه رئيس الجمهورية/ اضافة لوظيفته، ورئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته”، مبينا ان “المحكمة ردت الدعوى بالنسبة لرئيس الجمهورية/ اضافة لوظيفته كونه ليس من اصدر ذلك القرار، أو من حل محل من اصدره”.
وتابع المتحدث انه “تم رد الدعوى بحق رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته، كون القرار المطعون بعدم دستوريته لم يمنع الورثة من البيع الرضائي أو الترميم، انما منعهم من ازالة الشيوع تطبيقاً للقاعدة الفقهية (درء المفاسد أولى من جلب المنافع) لكي لا تكون الزوجة او الاولاد القاصرون دون مأوى، اضافة إلى التزام الدولة بموجب احكام المادتين (29) و (30) من الدستور بحماية الاسرة وسكن الاولاد القاصرين وزوجة المورث، وأن دار السكن احد وجوه حماية الاسرة”.