الخدمة والتقاعد العسكري والحشد

طارق حرب
التعليمات التي اصدرها القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء والتي نشرتها وسائل الاعلام المقروءة لتنظيم عمل وخدمة وتقاعد الحشد الشعبي احتوت على تنظيم اداري لعمل الحشد الشعبي واداء مهامه وهي ليست حقوقا وامتيازات ومنافع فقط كما يتصور البعض وانما تضمنت هذه التعليمات التزامات وواجبات ايضاً وكان من المطلوب اصدار التعليمات لان قانون هيئة الحشد الشعبي رقم (40) لسنة 2016 المادة الحادية عشر الفقرة.
ثانيا اوجب اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون لا بل انه كان من المطلوب اصدار هذه التعليمات قبل هذا التاريخ لمضي مدة اكثر من سنة ونصف على صدور هذا القانون لا سيما وان احكام قانون الحشد الشعبي جاءت مختصرة موجزة تستدعي اصدار تعليمات لتفصيل وشرح ذلك الوجيز والاختصار كما ان هذه التعليمات صدرت طبقاً لاحكام الدستور حيث المادة التاسعة من الدستور والتي نظمت عمل القوات المسلحة وحظرت تموين اية قوات خارج اطار القوات المسلحة وحظر العمل السياسي بأي شكل داخل القوات المسلحة تطبيقا لمبدأ حصر السلاح بيد الدولة وكذلك فأن اصدار هذه التعليمات تعد داخلة ضمن سلطات رئيس الوزراء بوصفه القائد العام للقوات المسلحة والمسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة ويتولى ادارة مجلس الوزراء المقررة بموجب احكام المادة الثامنة والسبعين من الدستور.
كذلك فأن قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 حدد جميع الامور الخاصة بالقوات المسلحة بدءا من الدخول بهذه القوات كجندي او ضابط والترقية والترفيع والرواتب والاجازات والدورات والملاكات وللنقل الى التقاعد وهذه وردت في قوانين عديدة وفي اوامر الجيش وكراسةّ الصلاحيات وسوى ذلك من القوانين والانظمة والتعليمات والاوامر العسكرية كذلك فان ماصدر جاء تنفيذا لاحكام قانون الحشد الشعبي رقم (40) لسنة 2016 اذ لابد من تحديد مفهوم المقاتل والمتطوع في الحشد والمناصب في الهيئة وشروط المتطوع في الحشد والامر الديواني الخاص بالتثبيت في الحشد والقوانين النافذة من انضباط وخدمة مدنية وقانون موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 والاستحقاق المالي والامرة وتخويل الصلاحيات لرئيس الهيئة وسلطته في اصدار ضوابط وتطبيق القوانين الاخرى اضافة للقوانين السابقة كقانون العقوبات العسكري (19) لسنة 2007 والاصول (22) لسنة 2016 ورواتب موظفي الدولة (22) لسنة 2008 والتقاعد الموحد (9) لسنة 2014 .