الاتحادية توضح آليات تعديل الدستور

بغداد – الاعمار
اصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، تفسيراً عن آليات تعديل الدستور، مبينة ان ذلك جاء بعد تلقيها طلبا بخصوص استقراء المادتين (126) و(142) من الدستور.
وذكر بيان للمحكمة، اطلع عليه “الاعمار”، أنها “تلقت طلباً بخصوص استقراء المادتين (126) و(142) من الدستور اللتين تتحدثان عن آليات تعديله، وأصدرت قرارا باتاً بشأنهما وبالاتفاق”، مبينًا ان “المحكمة وبعد التدقيق والمداولة وجدت أن المادة (142) من الدستور شرعت لظروف تستدعي تأمين مصلحة مكونات الشعب الرئيسة في المجتمع العراقي وذلك من خلال تعديل نصوص الدستور وفق الإجراءات والخطوات المرسومة فيها”.
واضاف البيان أن “تلك الإجراءات تختلف في بعض مفاصلها عن الإجراءات الواردة في المادة (126) من الدستور مراعاة لاعتبارات شرعت المادة (142) من اجل تحقيقها”، مشيرًا الى ان “الفقرة الخامسة من المادة (142) من الدستور نصت على استثناء ما ورد في هذه المادة من أحكام المادة (126) المتعلقة بتعديل الدستور إلى حين الانتهاء من البت في التعديلات المنصوص عليها في المادة (142)”.
وتابع البيان أن “الاستثناء الذي أوردته الفقرة الخامسة من المادة (142) يشكل شرطاً ما لم يتحقق فلا يمكن تطبيق أحكام المادة (126) من الدستور وأن الحكم الدستوري يلزم مراعاة ذلك الشرط”، موضحة ان “القرار يجد أن تطبيق المادة (126) من الدستور عند تقديم مقترح بتعديل مادة أو اكثر من مواد الدستور لا يكون إلا بعد البت في التعديلات التي أوصت بها اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أولاً) من المادة (142) من الدستور وفق الإجراءات المرسومة بهذه المادة”.