المحكمة الاتحادية تصدر حكمًا بشأن تبوء عضو مجلس النواب منصباً رسمياً

بغداد – الاعمار
أكدت المحكمة الاتحادية العليا، الأحد، عدم وجود مانع دستوري من تبوء عضو مجلس النواب منصباً رسمياً شريطة تخليه عن مقعده النيابي، لافتة إلى أن البديل يكون صاحب أعلى الأصوات الذي يليه من نفس الكيان الانتخابي والمحافظة.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقى “الاعمار” نسخة منه، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور جميع القضاة الأعضاء ونظرت طعناً في الفقرة (1) من المادة (1) من قانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006”.
وأشار الساموك، إلى أن “هذه الفقرة تنص على (تنتهي العضوية في مجلس النواب لاحد الاسباب الاتية: 1- تبوء عضو المجلس منصباً في رئاسة الدولة أو مجلس الوزراء، أو اي منصب حكومي أخر)”.
وأضاف، أن “المدعي طعن في دعواه ايضاً بعدم دستورية المادة (15) من النظام الداخلي لمجلس النواب التي نصت على أنه (يعد عضو المجلس الذي يصبح عضواً في مجلس الرئاسة، أو في مجلس الوزراء مستقيلاً من عضوية المجلس ولا يتمتع بامتيازات العضوية)”.
وأوضح، أن “المحكمة أكدت عدم وجود مانع دستوري من تبوء عضو مجلس النواب منصباً رسمياً، شريطة أن يتخلى عن مقعده النيابي، وأن يكون البديل صاحب أعلى الأصوات الذي يليه من نفس الكيان الانتخابي والمحافظة احتراماً لارادة الناخب العراقي”.
وتابع، أن “المحكمة أشارت في حكمها إلى المادة (49/ سادساً) من الدستور التي تنص على أنه (لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب، وأي عمل، أو منصب رسمي اخر)، وبناء عليه قررت رد الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور”.