قانون مكافحة غسل الأموال

طارق حرب
ما صرح به محافظ البنك المركزي يوم 5/6/2017 حول الدولارات التي تم ادخالها للعراق بمناسبة اختطاف الصيادين القطريين من ان هذه الاموال ستحال الى مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب نقول ان قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥ حدد الاجراءات الواجبة الاتباع في مثل هذه الحالة سواء بالنسبة لحجز هذه الاموال ومصادرتها.
كذلك فأن هنالك تشريعات أخرى يمكن تطبيقها على هذه الاموال واولها قانون الگمارگ رقم (٢٣) لسنة ١٩٨٤ المعدل وقانون ضبط الاموال المهربة رقم (١١١) لسنة ١٩٩٦ وقانون مصادرة الاموال المهربة رقم (١٦٤) لسنة١٩٩٤ المعدل بالقانون رقم(١) لسنة١٩٩٧ خاصة وإن المادتين (٣٤ و٣٥) من قانون مكافحة غسل الاموال (٣٩) لسنة ٢٠١٥ اوجبتا على كل شخص عند دخوله العراق بالتصريح عما يحمله من اموال او عملات تنقل الى داخل العراق.
ويشمل التصريح قيمة تلك العملات ومنحت الهيئة العامة للگمارگ صلاحية الحجز على الاموال او العملات في حالة عدم التصريح عنها او إعطاء اية معلومات غير حقيقية في شأنها او في حالة الاشتباه في انها متحصلة من جريمة اصلية او جريمة غسل اموال او تمويل ارهاب ولمكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب احالتها الى القضاء خلال سبعة ايام من تاريخ تبلغه بالقرار والمادة (٣٨) من قانون (٣٩) المذكور اوجبت على المحكمة مصادرة الاموال محل الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون ومتحصلاتها او الاشياء التي استعملت في ارتكابها او التي كانت معدة لاستعمالها فيها .
علماً ان انقضاء الدعوى الجزائية لا يحول دون الحكم بمصادرة الاموال المتحصلة من عمليات غسل الاموال او تمويل الارهاب وأن المادة (٤٣) من هذا القانون عاقبت بالحبس لمدة سنتين وغرامة لا تقل عن قيمة الاموال ولاتزيد على ثلاثة اضعافها كل شخص لم يصرح عند دخوله العراق عما يحمله من اموال او عملات او قدم معلومات أي ان القانون لا يقف عند مصادرة الاموال فقط يتم الحكم بغرامة لاتقل عن قيمة الاموال ولا تزيد على ثلاثة اضعافها فإذا كانت الاموال المذكور٣٠٠ مليون دولار فيتم مصادرتها وفرض غرامة من٣٠٠ مليون دولار الى مليار و٢٠٠ مليون دولار اضافة الى المصادرة علماً ان المادة الاولى من هذا القانون عدّت العملة الاجنبية من الاموال وتمويل الارهاب هو أي فعل مباشر او غير مباشر لتوفير الاموال بقصد استعمالها في تنفيذ عمل ارهابي سواء وقعت الجريمة او لم تقع والحجز هو حظر مؤقت على نقل الاموال او التصرف فيها يصدر من محكمة او جهة ادارية كالمكتب او الگمارگ وقررت المادة الخامسة ان مدير مكتب مكافحة غسل الاموال نائبا لرئيس مجلس مكافحة غسل الاموال والمادة التاسعة اناطت بالمكتب تلقي الابلاغات او المعلومات عن العمليات التي يشتبه بانها غسيل اموال واحالة الابلاغات الى رئاسة الادعاء العام لاتخاذ الاجراءات القانونية والمادة (٢٣) منحت قاضي التحقيق والمحكمة بناء على طلب المكتب وضع الحجز على الاموال ولمحكمة الجنايات او الجنح مصادرة تلك الاموال لحساب الخزينة الحكومية علما ان وزارة المالية عليها اتخاذ ما يلزم بشأن هذه الاموال كونها الجهة ذات العلاقة .