السجن 3 سنوات لموظف استولى على حمولتين من المواد التموينية

بغداد – الاعمار
اعلن مجلس القضاء الاعلى، الاثنين، عن سجن موظف لمدة ثلاث سنوات لاستيلائه على حمولتين من المواد التموينية، مبينا ان ذلك جاء استنادا إلى أحكام المادة 315 من قانون العقوبات العراقي.
وقال المتحدث باسم المجلس عبد الستار بيرقدار في بيان تلقى “الاعمار”، نسخة منه ان “محكمة جنايات الرصافة المختصة بقضايا النزاهة نظرت بقضية موظف في الشركة العامة للنقل البري متهم بالاستيلاء على مواد تموينية”.
واضاف بيرقدار ان “المحكمة أصدرت قرارا بعد ثبوت الأدلة بالسجن ثلاث سنوات بحق المتهم عن جريمة استيلائه على حمولتين من الشاي والصابون من مفردات البطاقة التموينية وتقديمه وصولات مزورة”، مشيرا الى ان “المحكمة أصدرت قرارها استنادا إلى أحكام المادة 315 من قانون العقوبات العراقي”.