السجن ست سنوات لموظف قام بسرقة حمولة من مواد التموينية

بغداد – الاعمار
اعلن مجلس القضاء الاعلى، الاربعاء، عن صدور حكم بالسجن ست سنوات لموظف قام بسرقة حمولة من مواد التموينية، مبينا ان القرار جاء استنادا إلى أحكام المادة 316 من قانون العقوبات.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء عبد الستار بيرقدار في بيان تلقى “الاعمار”، نسخة منه إن “محكمة جنايات الرصافة المختصة بقضايا النزاهة نظرت بقضية موظف في الشركة العامة للنقل البري متهم بسرقة حمولات مواد تموينية”.
وأضاف بيرقدار أن “المحكمة أصدرت قرارها بعد ثبوت الأدلة بالسجن ست سنوات بحق المتهم عن جريمة السرقة”، لافتا إلى أن “القرار جاء استنادا إلى أحكام المادة 316 من قانون العقوبات العراقي”.