تعليق على قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية إستفتاء كردستان (1-2)

كتب استاذ القانون حسين الحاج حمد، في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:
تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية استفتاء استقلال اقليم كردستان
لا شك بالاحترام الكامل للمحكمة الاتحادية العليا وحجية الاحكام الصادرة منها وقدسيتها في مواجهة الجميع وفي الوقت الذي نؤيد النتيجة التي توصلت إليها المحكمة بعدم دستورية الاستفتاء وإلغاء الآثار والنتائج كافة المترتبة عليه إلا أننا نسجل أمرين على ما جاء في حيثيات القرار:
أولهما: على الرغم من اختصاص المحكمة الحصري بالرقابة الدستورية إلا أن تلك الرقابة ثابتة دستوريا إزاء القوانين والأنظمة النافذة فقط ولا تتعداه إلى أي أمر تشريعي آخر سواء أكانت دساتير الأقاليم أم قوانينها، لذلك برأي المتواضع أن موضوع الدعوى لا يدخل ضمن اختصاص المحكمة بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، أي بمعنى أنها لا تحكم بدستورية أو عدم دستورية الاستفتاء لأنه لا يشكل محلا صالحا لهذا النوع من الرقابة وذلك كله بحسب نصوص الدستور. وهذا ما يؤكده قرار المحكمة نفسه – وإن قضى بعدم دستورية الاستفتاء – إذ لم تشر فيه المحكمة إلى اختصاصها بالرقابة الدستورية طبقا للمادة (93/أولا) من الدستور لا من قريب ولا من بعيد. لذلك نجدها قد صرفت النظر عن هذا الاختصاص في بسط سلطتها على الدعوى الماثلة أمامها. بل ونراها صراحة قد أشارت إلى المادة (93/ثالثا) كأساس تنطلق منه وعليه في حسم الدعوى وهو في الحقيقة لم يكن أساسا سليما ومنسجما مع الموضوع المطروح لأن الاختصاص المتحصل من المادة (93/ثالثا) ليس اختصاص رقابة دستورية بالمعنى الفني المعروف او بتعبير آخر لا يراد منه وضع الدستور وحده في جهة والقضايا المذكورة في الفقرة من جهة اخرى لبيان الموقف من تلك القضايا على ضوء الدستور بل هو فصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والأنظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية وعلى الرغم من أن هذا الاختصاص يبدو غريبا نوعا ما لأنه غير محدد وغير واضح من جهة وقد يسلب اختصاص المحاكم الاخرى أحيانا من جهة اخرى. ألا أنه مع ذلك يتحدث عن القوانين الاتحادية ولا شك بأن الدستور لا يدخل ضمن مصطلح (القوانين الاتحادية) لأن الأخير يراد به القوانين العادية الصادرة من مجلس النواب بدلالة المادة (61/أولا) والمستقى من المادة (93/ثالثا) هو اختصاص المحكمة في الفصل بالقضايا الناشئة عن ما ذكرته وذكرناه آنفا، وما نحن بصدده لا يدخل بأي حال من الأحوال ضمن هذا الاختصاص لسببين: أولهما إن استفتاء اقليم كردستان ليس قضية ناشئة عن تطبيق قانون اتحادي أو قرار …..ألخ وإنما هو قضية ناشئة عن اشكالية دستورية يتنازعها طرفان وأن القضية معقودة برمتها للدستور وليس للقوانين الاتحادية ومن باب أولى القرارات أو….ألخ. وثانيهما إن القرار الاقليمي المرقم (106) في 9/6/2017 الصادر من رئاسة اقليم كردستان والذي تضمن إجراء استفتاء استقلال اقليم كردستان في يوم 25/9/2017 لا يدخل بشكل قاطع ضمن العبارة الثانية من الفقرة المذكورة (الاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية) لأن اقليم كردستان ورئاسته لا تندرج ضمن السلطة الاتحادية ببرهان المادة (47) من الدستور؛ لذلك لا ينعقد للمحكمة اختصاص بالفصل في الاجراءات الصادرة من السلطات غير الاتحادية بمفهوم المخالفة. وفي الحقيقة إن موضوع الدعوى هو اجراء صادر من اقليم كردستان وهو ليس سلطة اتحادية لذلك فإن ما ذكرته المحكمة من سند في اختصاصها الولائي لنظر الدعوى في الحقيقة لم يكن سليما.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1625229317519922&id=100000986079028